الشيخ الطوسي

499

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج )

فصل - 2 « في ذكر ما يصحّ النّسخ فيه من أفعال المكلَّف ، وما لا يصحّ ، وبيان شرائطه » أفعال المكلَّف على ضربين : أحدهما : لا يصحّ معنى النّسخ فيه . والآخر : يصحّ ذلك فيه . فالَّذي لا يصحّ معنى النّسخ فيه على ضربين : أحدهما : لا يصحّ ذلك فيه لأنّ الصّفة الَّتي يقع عليها الفعل لا يجوز خروجه عنها ، ولا حصول ضدّها فيه ، وذلك مثل وجوب الإنصاف ، وشكر المنعم ، وقبح الكذب والجهل ، وغير ذلك من الواجبات العقلية ( 1 ) الَّتي لا يجوز خروجها عن كونها على تلك الصّفة ، فما يكون كذلك لا يصحّ معنى النّسخ فيه ، لأن من المحال أن يكون الإنصاف مع كونه إنصافا ، وشكر النّعمة مع كونه ( 2 ) شكرا للنّعمة يخرجان من كونهما واجبين ، وكذلك لا يصحّ في أن يخرج الجهل والكذب عن القبح إلى الحسن ، فعلم بذلك أنّ معنى النّسخ ( لا يصحّ في جميع ذلك .

--> ( 1 ) في الأصل : العقليات . ( 2 ) في الأصل : كونها .